Rulings

Civil Court of Appeal 04/04/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 32 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
32/2019
Date
04/04/2019
President
جورج حرب
Members
حرفوش، عاكوم
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية ان القانون لا يفرض على المستأنف بيان النص القانوني او القاعدة القانونية التي خالفها الحكم المطلوب استئنافه او اخطأ في تفسيرها او تطبيقها وانما فقط ان يكون بيان الاسباب واضحا وكافيا لقبوله شكلا.

ورأت بأن توجيه الانذار هو من الاعمال الادارية التي تحتاج الى اغلبية ثلاثة ارباع المالكين ولكن ذلك لا يمنع احد المالكين ومهما بلغت اسهمه من توجيه الانذار بالدفع الى المستأجر اذا لم يلاق اعتراضا من الباقين.

ورأت بأن الاجتهاد استقر على ان دعاوى الاسقاط من حق التمديد القانوني مندرجة ضمن اعمال حفظ المأجور وليس ضمن اعمال الادارة بحيث يعود الى اي شريك في الملك مهما بلغت حصته التقدم فيها.

ورأت بان تحديد الاهلية ينطلق من معطيات واقعية يستقل في تقديرها قاضي الاساس مشيرة الى ان ذكر كاتب العدل "حيازته الاهلية القانونية والمدنية" يفيد بانه تحقق من اهليته اقله بحسب ظاهر حاله استنادا الى المادة 24 من نظام الكتاب العدل.

ورأت بأن المادة 34 من قانون الايجارات للعام 2017 تفرض على المستأجر تبعا لتبلغه الانذار المبادرة الى تسديد ما يعتقده متوجبا بذمته خلال مدة شهرين تحت طائلة سقوط حقه في التمديد القانوني

كما رأت بأن تحديد قيمة المبالغ المطالب بها والمدة التي استحقت عنها لا يعتبر من بيانات الانذار الالزامية وبالتالي يصبح التمسك بحسن النية وبأن الانذار لم يكن واضحا لجهة تحديد قيمة البدلات غير مجد مما يؤدي الى انتاج الانذار لمفاعيله المسقط للاجارة استنادا الى المادة 51 من قانون الايجارات للعام 2017 مما يقتضي معه رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف.

Cited

Texts it relies on