Rulings

Civil Court of Appeal 18/06/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 123 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
123/2019
Date
18/06/2019
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان المادة 24 من نظام كتاب العدل لم تفرض على الكاتب العدل ان يتحقق من اهلية المتعاقد من خلال عرضه على طبيب شرعي او تكليفه بابراز تقرير طبي بذلك، بل يكفي تحققه الظاهري من توافر الاهلية وعدم وجود مانع يمنع المتعاقد من اجراء العقد، وانه وفقا لما ورد في عقد البيع وفي افادة الكاتبة بالعدل تكون اهلية المتعاقدة متوافرة بتاريخ تنظيم العقد المذكور.

كما اعتبرت المحكمة ان ما تدلي به الجهة المستأنفة لا يشكل دليلا كافيا على حصول تهديد او مناورات احتيالية او اكراه بحق الوالد لاجباره على توقيع العقد موضوع الدعوى ... كما لم يثبت عند توقيع العقد لدى الكاتبة بالعدل ان البائع كان تحت وطأة الخداع او الاكراه او الخوف ... وانه لم يثبت ايضا وجود تفاوت فاحش بين القيمة المحددة في عقود البيع المطلوب ابطالها وبين قيمتها الحقيقية، وانه على فرض وجود مثل هذا التفاوت فهو امر شائع في العقود المنظمة بين الاصول والفروع، فلا يعد شاذا عن المألوف لهذه الجهة.

Cited

Texts it relies on