المادة 29
يجوز لصاحب الرخصة ان يطلب الموافقة على اقفال حانوته لمدة متواصلة او متقطعة لا تتجاوز سنة واحدة من اصل سنتين على الاكثر, شرط ان يثابر على دفع الرسوم المتوجبة. وتلغى رخصة هذا البائع اذا توقف عن دفع الرسوم, او تعدى المدة المحددة لاقفال الحانوت , كما يمكن ادارة الحصر عندئذ ان تعطي رخصا جديدة للاستثمار بجواره, دون التقيد بنظام المسافات الفاصلة فيما يخصه.
غير انه يحق له استرجاع رخصته الملغاة, وفقا لاحكام المادة 25 من هذا القرار.