المادة 3
يوزع القسم الثاني حصصا نسبية تعادل متوسط الحاصل الفعلي لرسومها خلال السنتين السابقتين. يعتبر حاصلا فعليا سائر الرسوم التي تجبيها البلديات بنفسها ولا يدخل في هذا الحساب الرسوم المشتركة ومساهمة المالكين في نفقات انشاء المجارير او الارصفة والاشغال المنفذة لحساب الغير وحاصل بيع الاملاك على انواعها وعائدات هذه الاملاك وكذلك جميع ايرادات التوازن والواردات الاستثنائية او الطارئة. يضاف 25 بالماية الى حاصل الرسم الصافي المبين اعلاه لمراكز الاصطياف المحددة بمرسوم. لا يمكن في اي حال ان تتجاوز حصة بلدية بيروت ال 60 بالماية. (فقرة مضافة بموجب المرسوم رقم 18736 تاريخ 9/2/1958):
- تعامل كمراكز الاصطياف بلديات المدن والقرى المعتبرة بمرسوم مناطق ذات صالح اثري اذا كانت هذه المدن والقرى ليست من مراكز الاصطياف .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 18736 تاريخ 18/02/1958, article 1, 26/02/1958
مادة 1: تضاف الى المادتين الثانية والثالثة من المرسوم رقم 13015 تاريخ 13 اب 1956, الفقرة الاتية: تعامل كمراكز الاصطياف بلديات المدن والقرى المعتبرة بمرسوم مناطق ذات صالح اثري, اذا كانت هذه المدن والقرى ليست من مراكز الاصطياف