المادة 7
مادة 7: تدعى الهيئات الانتخابية بمرسوم وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الانتخابية عشرين يوما على الاقل. وتجري الانتخابات العامة في خلال الستين يوما التي تتقدم موعد انتهاء سلطة المجلس النيابي وذلك فيما خلا الحالة التي يحل فيها المجلس وفقا لاحكام الدستور.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 18/02/1953, article 1, 25/02/1953
مادة 1: اضيف الى المادة 7 من قانون الانتخاب الصادر في 10 آب سنة 1950 الفقرة التالية: "يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع الدوائر ويجوز ان يعين موعد خاص لكل محافظة اذا اقتضت ذلك سلامة الامن على ان يتم الانتخاب في جميع الدوائر خلال المهل المبينة في الفقرة السابقة".