All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1137 01/01/1921

ادخال تعديل على القرارين عدد 129 و 302 بشأن العملة السورية والاذن بتحرير العقود ذات الاستحقاق البعيد بغير العملة السورية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1137
Date
01/01/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 534-535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1137 تاريخ 01/01/1921
Source
Lebanese University

ان الجنرال غورو القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان وقائد جيش الشرق العام

بناء على المرسومين الصادرين في 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني 1920 وعلى القرارين الصادرين من لدن القومسير العالي رقم 129 بتاريخ 31 آذار 1920 ورقم 302 بتاريخ 19 آب 1920

وبناء على اقتراح السكرتير العام ومدير المالية

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لنص المادة الرابعة من القرار رقم 129 الصادر في 31 آذار سنة 1920 ولنص المادة الرابعة من القرار رقم 302 الصادر في 9 آب 1920 كل التعهدات التجارية لا سيما السندات التجارية وعقود البيع أو الإيجار المعقودة والممضاة في أراضي سوريا ولبنان الكبير والواجب تنفيذها في الأراضي المذكورة يمكن وضع قيمتها، كلها أو بعضها بغير العملة السورية. وذلك إذا كانت مدة الاستحقاق 45 يوما فما فوق. الديون التي على هذه الصورة تدفع إجباريا أوراقا سورية حسب السعر المحلي لمشترى الشك للعملة المستعملة في العقود. ويجب أن ينص على ذلك صريحا في تحرير العقد. على أنه لا يمكن أن يكون سعر القطع ادنى من آخر سعر لبورصة باريس الوارد في التلغراف اللاسلكي بعد أن يحسم منه واحد في المئة. أما العقود المحررة عملة ذهبية فتدفع على سعر مشترى تلك العملة في البندر.

المادة 2

مادة 2: يسمح للبنوك والصيارفة أن يفتحوا لزبائنهم حسابات جارية بعملة أجنبية وكل دفعة نقدية من أصل تلك الحسابات لا يجوز تأديتها إلا عملة سورية.

المادة 3

مادة 3: ان من يخالف المادتين الأولى والثانية، وكتاب العدل، وعلى الإجمال كل شخص يساعد على تحرير وتنفيذ العقود بصورة تخالف المادة الأولى يغرم بجزاء نقدي قد يبلغ المئة ليرة سورية.

المادة 4

مادة 4: ولا يخالف في شيء غير ذلك من القرارين رقم 129 و302 الصادرين في 31 آذار و9 آب سنة 1920 فيظلان معمولا بهما مع جميع ما تلاهما من القرارات بشأن الورقة السورية.

المادة 5

مادة 5: ان السكرتير العام ومدير المالية لدى القوميسارية العليا ورئيس دائرة العدلية في القوميسارية العليا ورئيس الدوائر العقارية في القوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير وحاكم أراضي العلويين ومندوبي القومسير العالي في دمشق وحلب ومستشار الحكومة في الاسكندرونة مكلفون كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار. توقيع الإمضاء: غورو