The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 20/08/1983 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة (5) من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 17/6/83 بحيث تقرأ على الشكل التالي: المادة الخامسة الجديدة: للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء او وزير العدل وفي خلال مهلة تبدأ- في 1/10/1983 وتنتهي في 31/12/1983, ان تصرف من الخدمة او تحيل على التقاعد اي- قاض . وتصفى حقوقه في هذه الحالة في المعاش التقاعدي او تعويض الصرف وفقا- للتشريع النافذ.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 20/08/1983 https://lebaneselegislation.com/law/185541/article/2/