The whole text

أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها In force

المادة 36

المادة 36

Amended 02/03/2007

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 ) (عدلت بموجب مرسوم 16334 / 1964 )

عائدات جباية سنوية كما يلي:

1 - الغي هذا البند ( عائدات الجباة ) بموجب المرسوم 40 ت 22/2/2007 ج.ر 12 المادة 23 من قانون الموازنة 1980: - يعتبر ثلث عائدات الجباية بمثابة تعويض نقل وانتقال في مناطق الجباية المحددة بقرار من وزير المالية والتي لا تحمل فيها الضريبة المفروضة على غير الشركات المساهمة الى صناديق الخزينة.

- 2 موظفو المحتسبية: تحدد عائدات موظفي المحتسبية بالنسبة الى مجموع التحصيلات في جميع مناطق المحتسبية من البقايا المدورة من السنين السابقة ومن الاموال المحققة بموجب جداول تكليف خلال السنة الجارية, على النحو التالي:

النسبة المئوية من دون تحققات السنة الجارية 10 30-50 51-60 61-75 76-90 91 فما فوق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العائدات المستحقة لا للمحتسب (ل.ل) شيء 1000 1400 1800 2400 3200

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العائدات المستحقة لا لباقي موظفي المحتسبية الدائمين (ل ل) شيء 600 800 1000 1200 1500

العائدات المستحقة لا للموظفين الموقتين والاجراء الدائمين في المحتسبة(ل.ل.) شيء 400 500 600 700 800

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقتطع من اصل هذه العائدات التي قد تستحق لكل موظف من الموظفين المشار اليهم في الجدول اعلاه /200/ ل.ل للمحتسب و/100/ ل.ل لباقي الموظفين اذا لم تبلغ نسبة تحصيل البقايا المدورة في المحتسبية 10% على الاقل.

فقرة مضافة بموجب القانون 326 ت 28/6/2001 ج ر 31 ت 30/6/2001

يعطى الجباة الذين لم تستحق لهم عائدات الجباية السنوية المحددة بالمادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 المعدلة بالمرسوم رقم 16334/64 تاريخ 18/5/64 والذين حالت ظروف خارجة عن ارادتهم دون قيامهم باعمال الجباية العائدات المقررة للكتبة بموجب المادة المذكورة اعلاه تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 16334 تاريخ 18/05/1964, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/06/2001

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 30/06/2001, until 02/03/2007 · Supplemented by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, art. 52

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · from 02/03/2007 · Changed in part by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, art. 92 · the Lebanese University's text

    عائدات جباية سنوية كما يلي:

    1 - الغي هذا البند ( عائدات الجباة ) بموجب المرسوم 40 ت 22/2/2007 ج.ر 12 المادة 23 من قانون الموازنة 1980: - يعتبر ثلث عائدات الجباية بمثابة تعويض نقل وانتقال في مناطق الجباية المحددة بقرار من وزير المالية والتي لا تحمل فيها الضريبة المفروضة على غير الشركات المساهمة الى صناديق الخزينة.

    - 2 موظفو المحتسبية: تحدد عائدات موظفي المحتسبية بالنسبة الى مجموع التحصيلات في جميع مناطق المحتسبية من البقايا المدورة من السنين السابقة ومن الاموال المحققة بموجب جداول تكليف خلال السنة الجارية, على النحو التالي:

    النسبة المئوية من دون تحققات السنة الجارية 10 30-50 51-60 61-75 76-90 91 فما فوق

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    العائدات المستحقة لا للمحتسب (ل.ل) شيء 1000 1400 1800 2400 3200

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    العائدات المستحقة لا لباقي موظفي المحتسبية الدائمين (ل ل) شيء 600 800 1000 1200 1500

    العائدات المستحقة لا للموظفين الموقتين والاجراء الدائمين في المحتسبة(ل.ل.) شيء 400 500 600 700 800

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    يقتطع من اصل هذه العائدات التي قد تستحق لكل موظف من الموظفين المشار اليهم في الجدول اعلاه /200/ ل.ل للمحتسب و/100/ ل.ل لباقي الموظفين اذا لم تبلغ نسبة تحصيل البقايا المدورة في المحتسبية 10% على الاقل.

    فقرة مضافة بموجب القانون 326 ت 28/6/2001 ج ر 31 ت 30/6/2001

    يعطى الجباة الذين لم تستحق لهم عائدات الجباية السنوية المحددة بالمادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 المعدلة بالمرسوم رقم 16334/64 تاريخ 18/5/64 والذين حالت ظروف خارجة عن ارادتهم دون قيامهم باعمال الجباية العائدات المقررة للكتبة بموجب المادة المذكورة اعلاه تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 36 من أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها https://lebaneselegislation.com/law/185597/article/36/