المادة 37
(عدلت بموجب مرسوم 16334 / 1964 )
(كما تعدلت اعتبارا من اول سنة 1964 بالمرسوم رقم 16334 تاريخ 18/5/64):
موظفو رئاسة المالية:
تحدد عائدات موظفي رئاسة المالية بالنسبة الى مجموع تحصيلات جميع المحتسبيات من البقايا المدورة من السنين السابقة ومن الاموال المحققة بموجب جداول تكليف خلال السنة الجارية, على النحو التالي:
النسبة المئوية من دون تحققات السنة الجارية
50
50-60
61 -70
71-80
81-90
91 فما فوق
العائدات المستحقة لكل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس دائرة تحصيل بيروت
لا شيء
1400
2000
2800
3600
4800
العائدات المستحقة لكل من :
- مدير المالية العام
- رئيس مصلحة الواردات
- رؤساء دوائر الضرائب المباشرة وغير المباشرة
- رئيس دائرة مراقبة الجباية
- مراقبي الضرائب الرئيسيين
- مراقبي التحقق
- سائر موظفي دائرة تحصيل بيروت
-لباقي الموظفين المنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل المذكورين اعلاه بحيث يستفيدون من عائدات الجباية المستحقة لكل من رؤساء دوائر الضرائب المباشرة وغير المباشرة ورئيس دائرة مراقبة الجباية ومراقبي الضرائب الرئيسيين ومراقبي التحقق .
لا شيء
العائدات المستحقة:
لمراقبي الضرائب ومراقبي الجباية
. لا شيء
800
1000
1300
1700
2200
العائدات المستحقة
لباقي الموظفين الدائمين
لا شيء
600
800
1000
1200
1500
العائدات المستحقة للموظفين الموقتين والاجراء الدائمين
لا شيء
400
500
600
700
800
يقتطع من اصل هذه العائدات التي قد تستحق لكل من رؤساء المالية ومراقبي الضرائب الرئيسيين ومراقبي الضرائب /200/ ل.ل ولكل من باقي الموظفين 100 ل.ل. اذا لم تبلغ نسبة تحصيل البقايا المدورة 10% على الاقل.
1000
1400
1800
2400
3200
Possibly affected, check: مرسوم رقم 16334 تاريخ 18/05/1964, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 16334 تاريخ 18/05/1964, article 1, 31/08/1964
مادة 1: تعدل المواد 35 و 36 و 37 و 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتلعق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, على النحو التالي: المادة 35 جديدة: يفتح في موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة - بند خاص , تدفع منه عائدات الجباية في جميع المحافظات , ويغذى من مال الاحتياط بطريقة النقل بقرار من وزير المالية, ويجري التصديق عليه بقانون قطع الحساب . المادة 36 جديدة: يعطي موظفو الدوائر المالية الاقليمية المبينة وظائفهم ادناه عائدات جباية سنوية كما يلي: 1- الجباة: تحدد عائدات كل جابي بالنسبة الى تحصيلاته من البقايا المدورة من السنين السابقة ومن الاموال المحققة بموجب جداول تكليف خلال السنة الجارية على النحو التالي:
Edited in part by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 49, 15/08/1985
تزاد العائدات المحددة في المواد 36 و37 و38 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959, بنسبة زيادات غلاء المعيشة على الشطور الاولى من رواتب القطاع العام. تحتسب هذه الزيادات اعتبارا من اول زيادة غلاء معيشة اعطيت للقطاع العام بعد العمل بالمرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه, على ان لا يستفيد الموظفون من فروقات هذه الزيادة الا اعتبارا من اول عام 1985. يعتبر نصف هذه العائدات بمثابة تعويض نقل وانتقال.