المادة 7 مكرر
( اضيفت بموجب: قانون 27 / 1980 )
مضافة بموجب بالقانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/80.
يعلق, بناء على طلب يقدمه المالك الى الدائرة المالية المختصة بضريبة الاملاك المبنية تحصيل ضريبة الاملاك البينة اذا توقفت الايرادات من جراء حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور لدواع امنية في ظروف الحرب او الاضطرابات العامة تتثبت الدوائر المالية المختصة بجميع وسائل الاثبات من صحة الطلب وتقرر بموافقة رئيس مصلحة الواردات تعليق التحصيل وتبلغه الى دوائر التحصيل ذات العلاقة بموجب جداول فصلية. تعود مهل التحصيل الى السريان عند زوال حالة الحرمان وعلى المالك ابلاغ الدائرة المالية المختصة بذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ حصول الزوال تحت طائلة فرض غرامة قدرها خمسون بالمائة من مقدار الضريبة المتوجبة.
تطبق احكام هذه المادة على ايرادات سنة 1975 وما بعدها.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 17/09/1962, article 107 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 17/09/1962, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 22, 31/07/1980
اضيف الى المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 المادة 7 مكرر التالي نصها:
يعلق, بناء على طلب يقدمه المالك الى الدائرة المالية المختصة بضريبة الاملاك المبنية تحصيل ضريبة الاملاك البينة اذا توقفت الايرادات من جراء حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور لدواع امنية في ظروف الحرب او الاضطرابات العامة تتثبت الدوائر المالية المختصة بجميع وسائل الاثبات من صحة الطلب وتقرر بموافقة رئيس مصلحة الواردات تعليق التحصيل وتبلغه الى دوائر التحصيل ذات العلاقة بموجب جداول فصلية.
تعود مهل التحصيل الى السريان عند زوال حالة الحرمان وعلى المالك ابلاغ الدائرة المالية المختصة بذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ حصول الزوال تحت طائلة فرض غرامة قدرها خمسون بالمائة من مقدار الضريبة المتوجبة. تطبق احكام هذه المادة على ايرادات سنة 1975 وما بعدها.