النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 18

المادة 18

(عدلت بموجب قانون 7/1985 )

يقصد بالواردات الواجب التصريح عنها للتكليف على اساس الربح المقطوع مقبوضات المكلف المتأتية عن جميع العمليات التي قام بها على اختلاف انواعها بصورة فعلية ونهائية خلال السنة السابقة لسنة التكليف , وعلى الاخص مجموع ما استوفاه المكلف ثمنا لبضائع او سلع او ادوات او لوازم باعها, وبدلا لما اجره منها, وكذلك ما استوفاه عن عمولة او سمسرة او عائدات او فوائد ناتجة مباشرة عن معاملات تجارية او فرق صرف او بدل اتعاب الخ...

اما الايرادات الخاضعة اصلا لضريبة نوعية اخرى على الدخل (فوائد مصرفية, فوائد قروض , ايرادات املاك مبنية.. الخ) فتبقى خاضعة للضريبة النوعية الخاصة بها وتنزل بكاملها من الواردات الخاضعة لضريبة الباب الاول مع ما يقابلها من اعباء متعلقة مباشرة بالايرادات المذكورة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185603/article/18/