المادة 17
على المكلفين, غير الخاضعين لطريقة التكليف على اساس الربح الحقيقي او على اساس الربح المقدر, ان يقدموا الى الدوائر المالية قبل اول شباط من كل سنة تصريحا عن مجموع وارداتهم الحاصلة خلال السنة السابقة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.