المادة 50
لاجل تحديد الواردات الصافية, تنزل من الواردات غير الصافية المذكورة في المادة السابقة:
1 - المبالغ المحسومة والمدفوعة للتقاعد وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
2 - التعويضات التي تعطى لقاء نفقات الوظيفة او التمثيل او النقل او الانتقال وتعويضات مسؤولية الصندوق, وبدل العلف, وبدل الملبس وبصورة عامة جميع التعويضات المعطاة لتغطية النفقات المصروفة بمناسبة القيام بعمل تطلبته الخدمة.
3 - اضيف الى المادة 50 البند 3 التالي, بموجب القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/1980:
- 50% (خمسون بالمئة) من المبالغ المدفوعة بدل ساعات طيران فعلي للطيارين وسائر افراد طاقم الطائرة الخاضعين للضريبة في لبنان.
4 - اضيف الى المادة 50 البند 4 التالي, بموجب القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985:
- منح التعليم, ومنح الولادة, والمساعدات التي تمنحها المؤسسة بمناسبة زواج المستخدم او وفاة احد افراد عائلته, وذلك ضمن الشروط وحدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة, شرط ان تكون هذه التقديمات جارية بموجب نظام دائم شامل لكافة المستخدمين مصادق عليه من وزارة العمل .
(مرسوم تطبيقي 3768 تاريخ 28/6/2016)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الجديدة) بموجب قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 12, 31/07/1980
اضيف الى اخر نص المادة 50 من قانون ضريبة الدخل الفقرة الجديدة التالي نصها:
3- 50% (خمسون بالمئة) من المبالغ المدفوعة بدل ساعات طيران فعلي للطيارين وسائر افراد طاقم الطائرة الخاضعين للضريبة في لبنان.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 77, 15/08/1985
اضيف الى المادة 50 من قانون ضريبة الدخل الفقرة الجديدة التالية:
4- منح التعليم, ومنح الولادة, والمساعدات التي تمنحها المؤسسة بمناسبة زواج المستخدم او وفاة احد افراد عائلته, وذلك ضمن الشروط وحدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة, شرط ان تكون هذه التقديمات جارية بموجب نظام دائم شامل لكافة المستخدمين مصادق عليه من وزارة العمل.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.