المادة 51
(عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
على المكلفين المنصوص عليهم في المادة 44 , ان يمسكوا لاجرائهم سجلا يبينون فيه بدون بياض او حشو او حك او تطريس اسماء المستخدمين والمأمورين والعمال والمساعدين وغيرهم من الاجراء, ومقدار رواتبهم واجورهم, ونوع عملهم, وتاريخ مباشرتهم العمل, وعند الاقتضاء تاريخ انقطاعهم عنه او صرفهم منه.
ويجب ذلك, ايضا, على الافراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تدفع معاشات تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة.
ومن لا يمسك هذا السجل, او يرفض اطلاع موظفي المالية عليه, يغرم بمبلغ خمسين الف ليرة لبنانية عن كل اسم اهمل تدوينه فيه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
على المكلفين المنصوص عليهم في المادة 44 , ان يمسكوا لاجرائهم سجلا يبينون فيه بدون بياض او حشو او حك او تطريس اسماء المستخدمين والمأمورين والعمال والمساعدين وغيرهم من الاجراء, ومقدار رواتبهم واجورهم, ونوع عملهم, وتاريخ مباشرتهم العمل, وعند الاقتضاء تاريخ انقطاعهم عنه او صرفهم منه.
ويجب ذلك, ايضا, على الافراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تدفع معاشات تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة.
ومن لا يمسك هذا السجل, او يرفض اطلاع موظفي المالية عليه, يغرم بمبلغ خمسين الف ليرة لبنانية عن كل اسم اهمل تدوينه فيه.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 78, 15/08/1985
الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 51 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
ومن لا يمسك هذا السجل, او يرفض اطلاع موظفي المالية عليه, يغرم بمبلغ مئة ليرة عن كل اسم اهمل تدوينه فيه.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 36, 12/09/1991
تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بقانون موازنة 1985 ويستعاض عنها بالنص التالي:
ومن لا يمسك هذا السجل, او يرفض اطلاع موظفي المالية عليه يغرم بمبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية عن كل اسم اهمل تدوينه فيه.
عُدلت جزئياً (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, المادة 10, 06/01/1994
عدلت قيمة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح خمسين الف ليرة عن كل اسم اهمل تدوينه.