النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 51

المادة 51

معدلة 12/09/1991

(عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )

على المكلفين المنصوص عليهم في المادة 44 , ان يمسكوا لاجرائهم سجلا يبينون فيه بدون بياض او حشو او حك او تطريس اسماء المستخدمين والمأمورين والعمال والمساعدين وغيرهم من الاجراء, ومقدار رواتبهم واجورهم, ونوع عملهم, وتاريخ مباشرتهم العمل, وعند الاقتضاء تاريخ انقطاعهم عنه او صرفهم منه.

ويجب ذلك, ايضا, على الافراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تدفع معاشات تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة.

ومن لا يمسك هذا السجل, او يرفض اطلاع موظفي المالية عليه, يغرم بمبلغ خمسين الف ليرة لبنانية عن كل اسم اهمل تدوينه فيه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 12/09/1991

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 12/09/1991 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, م. 36 · نص الجامعة اللبنانية

    على المكلفين المنصوص عليهم في المادة 44 , ان يمسكوا لاجرائهم سجلا يبينون فيه بدون بياض او حشو او حك او تطريس اسماء المستخدمين والمأمورين والعمال والمساعدين وغيرهم من الاجراء, ومقدار رواتبهم واجورهم, ونوع عملهم, وتاريخ مباشرتهم العمل, وعند الاقتضاء تاريخ انقطاعهم عنه او صرفهم منه.

    ويجب ذلك, ايضا, على الافراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تدفع معاشات تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة.

    ومن لا يمسك هذا السجل, او يرفض اطلاع موظفي المالية عليه, يغرم بمبلغ خمسين الف ليرة لبنانية عن كل اسم اهمل تدوينه فيه.

المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185603/article/51/