النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 52

المادة 52

(عدلت بموجب قانون 583/2004 )

على جميع المكلفين, مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة, وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الأرباح, أن يقدموا قبل أول آذار من كل سنة تصريحا عن إجمالي رواتب جميع العاملين لديهم وأجورهم الخاضعين للضريبة أو المعفيين منها, مهما بلغت رواتبهم أو أجورهم السنوية, وذلك مع كشف سنوي إفرادي بإجمالي إيرادات كل مستخدم أو أجير, والضريبة المقتطعة عنها.

ويجب ذلك أيضا على المستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والأجور والتصريح عنها. يعتبر التصريح السنوي والكشف السنوي الإفرادي وحدة متكاملة, ويقدمان إلى الإدارة الضريبية المختصة على نماذج تضعها لهذه الغاية وزارة المالية.

يجب أن يكون التصريح المقدم من صاحب العمل إلى الدائرة المالية المختصة مطابقا في ما يتعلق بأسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والأجور والتعويضات المدفوعة لهم, مع التصريح المقدم منه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, وتفرض غرامة بين 200000 ليرة لبنانية و 500000 ليرة لبنانية عند مخالفة أحكام هذه الفقرة.

تنظم دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 53 تاريخ 27/01/2017, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185603/article/52/