المادة 61
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 )
تفرض الضريبة بموجب جداول تكليف سنوية ويجري التحصيل وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها مع الاحتفاظ باحكام المادة 62 التالية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تفرض الضريبة بموجب جداول تكليف سنوية ويجري التحصيل وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها مع الاحتفاظ باحكام المادة 62 التالية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 31, 02/03/2007
تعديل المادة 60 والمادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
تلغى الفقرة الاولى من المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، ويستعاض منها بالنص التالي: يحتسب المكلفون، مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة، وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح، والمستخدم او العامل والاجير الذي يشغل في آن واحد وظيفة او عملا في مؤسسات او محلات عدة، الضريبة على الرواتب والاجور المترتبة وفقا للقوانين المرعية الاجراء ويؤدونها للخزينة ويصرحون عنها وفقا لاحكام الفصل الثالث من هذا الباب، وذلك دونما حاجة الى اصدار جداول تكليف اساسية بها.
تلغى الفقرة الثانية من المادة 61، من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته.