النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 60

المادة 60

معدلة 02/03/2007

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 )

يحتسب المكلفون مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح والمستخدم أو العامل و الاجير الذي يشغل في آن واحد وظيفة أو عملا في مؤسسات أو محلات عدة الضريبة على الرواتب والاجور المترتبة وفقا للقوانين المرعية الاجراء ويؤدونها للخزينة ويحرصون عنها وفقا لأحكام الفصل الثالث من هذا الباب ،وذلك دونما حاجة إلى إصدار جداول تكليف أساسية بها.

واذا رات الدوائر المالية ما يستوجب التعديل عند التدقيق في صحة التصاريح المقدمة احاطت المكلف علما بمقدار هذا التعديل واسبابه مع الاعلام بالضريبة الاضافية او الضم بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 02/03/2007

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 02/03/2007 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, م. 31 · نص الجامعة اللبنانية

    يحتسب المكلفون مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح والمستخدم أو العامل و الاجير الذي يشغل في آن واحد وظيفة أو عملا في مؤسسات أو محلات عدة الضريبة على الرواتب والاجور المترتبة وفقا للقوانين المرعية الاجراء ويؤدونها للخزينة ويحرصون عنها وفقا لأحكام الفصل الثالث من هذا الباب ،وذلك دونما حاجة إلى إصدار جداول تكليف أساسية بها.

    واذا رات الدوائر المالية ما يستوجب التعديل عند التدقيق في صحة التصاريح المقدمة احاطت المكلف علما بمقدار هذا التعديل واسبابه مع الاعلام بالضريبة الاضافية او الضم بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.

المادة 60 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185603/article/60/