المادة 60
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 )
يحتسب المكلفون مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح والمستخدم أو العامل و الاجير الذي يشغل في آن واحد وظيفة أو عملا في مؤسسات أو محلات عدة الضريبة على الرواتب والاجور المترتبة وفقا للقوانين المرعية الاجراء ويؤدونها للخزينة ويحرصون عنها وفقا لأحكام الفصل الثالث من هذا الباب ،وذلك دونما حاجة إلى إصدار جداول تكليف أساسية بها.
واذا رات الدوائر المالية ما يستوجب التعديل عند التدقيق في صحة التصاريح المقدمة احاطت المكلف علما بمقدار هذا التعديل واسبابه مع الاعلام بالضريبة الاضافية او الضم بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يحتسب المكلفون مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح والمستخدم أو العامل و الاجير الذي يشغل في آن واحد وظيفة أو عملا في مؤسسات أو محلات عدة الضريبة على الرواتب والاجور المترتبة وفقا للقوانين المرعية الاجراء ويؤدونها للخزينة ويحرصون عنها وفقا لأحكام الفصل الثالث من هذا الباب ،وذلك دونما حاجة إلى إصدار جداول تكليف أساسية بها.
واذا رات الدوائر المالية ما يستوجب التعديل عند التدقيق في صحة التصاريح المقدمة احاطت المكلف علما بمقدار هذا التعديل واسبابه مع الاعلام بالضريبة الاضافية او الضم بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 31, 02/03/2007
تعديل المادة 60 والمادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
تلغى الفقرة الاولى من المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، ويستعاض منها بالنص التالي: يحتسب المكلفون، مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة، وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح، والمستخدم او العامل والاجير الذي يشغل في آن واحد وظيفة او عملا في مؤسسات او محلات عدة، الضريبة على الرواتب والاجور المترتبة وفقا للقوانين المرعية الاجراء ويؤدونها للخزينة ويصرحون عنها وفقا لاحكام الفصل الثالث من هذا الباب، وذلك دونما حاجة الى اصدار جداول تكليف اساسية بها.
تلغى الفقرة الثانية من المادة 61، من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.