The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 71

المادة 71

(عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 27/1980 )

تستثنى من الضريبة:

1 - (الغي)

2 - المبالغ المدفوعة لرد اموال الدائنين والمساهمين, اذا كانت مأخوذة من غير حساب الارباح والخسائر او الاحتياط.

3 - تسديدات اموال المساهمين والدائنين في الشركات ذات الامتياز, وان اقتطعت من الاحتياط او حساب الارباح والخسائر, متى كان سبب التسديد ناشئا عن وجوب تسليم المنشآت الى السلطة عند انتهاء مدة الامتياز بدون مقابل.

4 - فوائد المبالغ المقيدة في دفاتر التوفير, شرط ان لا تتجاوز قيمة هذه الفوائد الف ليرة في السنة.

5 - فوائد وعائدات الحسابات الجارية كافة المفتوحة لدى المصارف.

6 - ايرادات السندات على الخزينة اللبنانية.

Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 71 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185603/article/71/