المادة 72 مكرر
( أضيفت بموجب : 27 / 1980 ) (عدلت بموجب قانون 64/2017 ) (عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 7/1985 )
تخضع توزيعات شركات الاموال اللبنانية لضريبة نسبية قدرها عشرة بالمائة (10%) في مطلق الاحوال, حتى ولو كانت الشركة معفاة من ضريبة الباب الاول عملا بالمادتين 5 و5 مكررة ولا تضاف اليها اية علاوة.
تستثنى من الضريبة على التوزيعات كل زيادة على رأس المال مأخوذة من الارباح التي سبق خضوعها لضريبة الباب الاول او
كانت معفاة من هذه الضريبة عملا بالمادتين 5 و5 مكرر.
كما تستثنى من الضريبة على التوزيعات الارباح المحققة قبل اعمال 1980 التي خضعت للضريبة التصاعدية المنصوص عنها في
الباب الاول من قانون ضريبة الدخل او في قانون ضريبة الاملاك المبنية.
اما شركات الاموال الاجنبية العاملة في لبنان فتعتبر ارباحها موزعة بكاملها وتخضع للضريبة المنصوص عنها في هذه المادة بعد ان
ينزل منها ما يلي:
- ضريبة الباب الاول المترتبة على الارباح.
- الاحتياطي البالغ 10% المنصوص عنه في المادة 133 من قانون النقد والتسليف الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 .
(نص تطبيقي لهذه المادة مرسوم 2017/1460)
معدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على التوزيعات التي تجريها اعتباراً من تاريخ 27/10/2017
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 7، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 17, 31/07/1980
الغي نص البند 1 من المادة 71 من قانون ضريبة الدخل. واضيف على قانون ضريبة الدخل المادة 72 مكررة جديدة التالي نصها:
تخضع توزيعات شركات الاموال اللبنانية لضريبة نسبية قدرها 12% في مطلق الاحوال, حتى ولو كانت الشركة معفاة من ضريبة الباب الاول, عملا بالمادتين 5 و5 مكرر.
تستثنى من الضريبة على التوزيعات كل زيادة على رأس المال مأخوذة من الارباح التي سبق خضوعها لضريبة الباب الاول او كانت معفاة من هذه الضريبة عملا بالمادتين 5 و5 مكرر.
كما تستثنى من الضريبة على التوزيعات الارباح المحققة قبل اعمال 1980 التي خضعت للضريبة التصاعدية المنصوص عنها في الباب الاول من قانون ضريبة الدخل او في قانون ضريبة الاملاك المبنية.
اما شركات الاموال الاجنبية العاملة في لبنان فتعتبر ارباحها الخاضعة لضرية الباب الاول بمثابة ارباح موزعة وتخضع بكاملها للضريبة المنصوص عنها في هذه المادة على ان يقتطع من الارباح المذكورة بالنسبة للمصارف الاجنبية من اجل حساب الضريبة على التوزيع, الاحتياطي البالغ 10% المنصوص عنه في المادة 133 من قانون النقد والتسليف الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 84, 15/08/1985
الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 72 مكررة من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
اما شركات الاموال الاجنبية العاملة في لبنان فتعتبر ارباحها موزعة بكاملها وتخضع للضريبة المنصوص عنها في هذه المادة بعد ان ينزل منها ما يلي:
- ضريبة الباب الاول المترتبة على الارباح.
- الاحتياطي البالغ 10% المنصوص عنه في المادة (133) من قانون النقد والتسليف الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, المادة 18, 06/01/1994
الغي نص الفقرة الاولى من المادة 72 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي: "تخضع توزيعات شركات الاموال اللبنانية لضريبة نسبية قدرها خمسة بالمائة (5%) في مطلق الاحوال حتى ولو كانت الشركة معفاة من ضريبة الباب الاول عملا بالمادتين 5 و5 مكررة ولا تضاف اليها اية علاوة".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, المادة 31, 30/07/1999
الغي نص الفقرة الاولى من المادة 72 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته وابدل بالنص التالي:
"تخضع توزيعات شركات الاموال اللبنانية لضريبة نسبية قدرها 10% عشرة بالمائة في مطلق الاحوال حتى ولو كانت الشركة معفاة من ضريبة الباب الاول عملا بالمادتين 5 و 5 مكررة ولا تضاف اليها اية علاوة".
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, المادة 25, 16/02/2000
حوافز لتطوير السوق المالية
تضاف الى المادة 72 مكررة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته, الفقرة التالية: تخفض توزيعات شركات الاموال اللبنانية النسبية, المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة 72 مكررة, المعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 30/07/99 (قانون الموازنة) من (10%) عشرة بالمائة الى (5%) خمسة بالمائة في كل من الحالات التالية, شرط ان تتم هذه الحالات بعد صدور هذا القانون:
عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية بادراج اسهمها في بورصة بيروت وذلك اعتبارا من اول السنة التي تلي سنة تسجيل الاسهم.
عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية بتخصيص نسبة لا تقل عن 20% عشرون بالمائة من رأس مالها للشركات العربية المتداولة اسهمها في بورصات بلدانها, او للشركات الاجنبية المتداولة اسهمها في بورصات دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (O.C.D.E).
عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية باصدار شهادات ايداع (GDR) بما يوازي 20% على الأقل من عدد اسهمها في بورصة بيروت.
يجب ان لا تنخفض ضريبة التوزيعات على شركة معينة عن (5%) خمسة بالمائة حتى ولو توفرت فيها مجتمعة الشروط الواردة في الحالات اعلاه.
يعمل بهذا النص اعتبارا من اعمال سنة 2000
أُلغيت بموجب قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, المادة 16, 21/08/2017
تعديل المادة 72 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل):
ألغي نص الفقرة المضافة بموجب المادة 25 من القانون رقم 173 تاريخ 14 شباط 2000 (قانون موازنة العام 2000) على المادة 72 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، والمعدلة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 254 تاريخ 30 كانون الأول 2000، والمصححة بموجب القانون رقم 302 تاريخ 3 نيسان 2001.
أُلغيت (الفقرة المضافة بموجب المادة 25 من القانون رقم 173 تاريخ 14 شباط 2000) بموجب قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, المادة 16, 26/10/2017
المادة 72 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
الغي نص الفقرة المضافة بموجب المادة 25 من القانون رقم 173 تاريخ 14 شباط 2000 (قانون موازنة العام 2000) على المادة 72 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، والمعدلة بموجب المادة الاولى من القانون رقم 254 تاريخ 30 كانون الاول 2000، والمصححة بموجب القانون رقم 302 تاريخ 3 نيسان 2001 .