المادة 80
(عدلت بموجب قانون 282/1993 )
يتوجب على الاشخاص انفسهم ان يمسكوا سجلين مرقمين وموقعين من دوائر المالية يذكرون فيهما, يوما فيوما, من غير بياض او حشو, معاملات دفع او بيع او شراء القسائم او غيرها من الاوراق المالية الواجب اقتطاع الضريبة منها.
وتدون في هذين السجلين البيانات المدرجة في الجداول المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويخصص السجل رقم (1) بمعاملات الدفع التي اوجبت اقتطاع الضريبة من قبل الشخص المنوط به ذلك مباشرة.
ويخصص السجل رقم (2) بمعاملات البيع والشراء التي لم توجب اقتطاع الضريبة لان وسيطا اخر سبق له ان اقتطعها.
وفي حالة عدم مسك هذين السجلين تفرض على المخالف غرامة تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الغرامات المقطوعة) بموجب قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, المادة 21, 06/01/1994
عدلت الغرامات المقطوعة المنصوص عليها في كل من المواد 52, 78, 79, 80, 107, 109, 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.