The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 80

المادة 80

(عدلت بموجب قانون 282/1993 )

يتوجب على الاشخاص انفسهم ان يمسكوا سجلين مرقمين وموقعين من دوائر المالية يذكرون فيهما, يوما فيوما, من غير بياض او حشو, معاملات دفع او بيع او شراء القسائم او غيرها من الاوراق المالية الواجب اقتطاع الضريبة منها.

وتدون في هذين السجلين البيانات المدرجة في الجداول المنصوص عليها في المادة السابقة.

ويخصص السجل رقم (1) بمعاملات الدفع التي اوجبت اقتطاع الضريبة من قبل الشخص المنوط به ذلك مباشرة.

ويخصص السجل رقم (2) بمعاملات البيع والشراء التي لم توجب اقتطاع الضريبة لان وسيطا اخر سبق له ان اقتطعها.

وفي حالة عدم مسك هذين السجلين تفرض على المخالف غرامة تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.

Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, article 155 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 80 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185603/article/80/