المادة 80
(عدلت بموجب قانون 282/1993 )
يتوجب على الاشخاص انفسهم ان يمسكوا سجلين مرقمين وموقعين من دوائر المالية يذكرون فيهما, يوما فيوما, من غير بياض او حشو, معاملات دفع او بيع او شراء القسائم او غيرها من الاوراق المالية الواجب اقتطاع الضريبة منها.
وتدون في هذين السجلين البيانات المدرجة في الجداول المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويخصص السجل رقم (1) بمعاملات الدفع التي اوجبت اقتطاع الضريبة من قبل الشخص المنوط به ذلك مباشرة.
ويخصص السجل رقم (2) بمعاملات البيع والشراء التي لم توجب اقتطاع الضريبة لان وسيطا اخر سبق له ان اقتطعها.
وفي حالة عدم مسك هذين السجلين تفرض على المخالف غرامة تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.
Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, article 155 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الغرامات المقطوعة) by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 21, 06/01/1994
عدلت الغرامات المقطوعة المنصوص عليها في كل من المواد 52, 78, 79, 80, 107, 109, 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.