المادة 79
(عدلت بموجب قانون 282/1993 )
على الاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة ان ينظموا, عند كل دفعة يقومون بها, جدولا على نسختين تدرج فيه البيانات التالية:
1 - اسم الدافع وعنوانه التجاري ومهنته او صنعته.
2 - نوع القسائم او غيرها من الاوراق المالية التي قدمت له القبض , وعددها وقيمتها الافرادية بالعملة اللبنانية حين الدفع.
3 - المبلغ الاجمالي غير الصافي بالعملة اللبنانية.
4 - مقدار الضريبة المتوجبة.
5 - رقم القيد في السجل المنصوص عليه فيما بعد, والتاريخ, وتوقيع الدافع, واسم القابض وعنوانه وتوقيعه.
وتعطى نسخة من الجدول للفريق الذي قبض .
وتبقى النسخة الثانية في حوزة الفريق الذي دفع, وفي حالة عدم تنظيم هذه الجداول تفرض على المخالف غرامة تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الغرامات المقطوعة) بموجب قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, المادة 21, 06/01/1994
عدلت الغرامات المقطوعة المنصوص عليها في كل من المواد 52, 78, 79, 80, 107, 109, 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.