جميع التشريعات

مرسوم رقم 6012 17/08/1954

تصنيف مراكز الاصطياف

النوع
مرسوم
الرقم
6012
التاريخ
17/08/1954
الجريدة الرسمية
العدد 35, 25/08/1954, ص. 668-670
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 12609 تاريخ 28/06/1956 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6012 تاريخ 17/08/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 12609 / 1956 )

تعتبر مركز اصطياف كل بلدة او قرية تتوفر فيها الشروط الواردة في الملحق رقم /1/. ويمكن اعتبار كل وسط انشيء حديثا واعد ليكون بلدة نموذجية مركزا للاصطياف اذا كان ارتفاعها عن سطح البحر يزيد عن الثلاثماية مترا.

المادة 2

تتولى وزارة الاقتصاد الوطني (المفوضية العامة للسياحة

والاصطياف والاشتاء) درس طلبات تصنيف مراكز الاصطياف

بواسطة لجنة خاصة قوامها:

- مفوض عام السياحة--رئيسا

- رئيس مصلحة البلديات والتنظيم المدني--عضوا

- رئيس دائرة تنشيط السياحة--عضوا

- مهندس صحي من وزارة الصحة العامة--عضوا

في حالة الموافقة على طلبات التصنيف يصار الى استصدار

مرسوم باعتبارها مراكز اصطياف.

المادة 3

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم والتي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 اب سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جورج هراوي وزير الصحة العامة وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كاظم الخليل الامضاء: رشيد كرامي