المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 12609 / 1956 )
تعتبر مركز اصطياف كل بلدة او قرية تتوفر فيها الشروط الواردة في الملحق رقم /1/. ويمكن اعتبار كل وسط انشيء حديثا واعد ليكون بلدة نموذجية مركزا للاصطياف اذا كان ارتفاعها عن سطح البحر يزيد عن الثلاثماية مترا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 12609 تاريخ 28/06/1956, المادة 1, 04/07/1956
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 6012 تاريخ 17 آب سنة 1954 وابدلت بالنص الاتي: تعتبر مركز اصطياف كل بلدة او قرية تتوفر فيها الشروط الواردة في الملحق رقم /1/. ويمكن اعتبار كل وسط انشيء حديثا واعد ليكون بلدة نموذجية مركزا للاصطياف اذا كان ارتفاعها عن سطح البحر يزيد عن الثلاثماية مترا.