المواد
مادة 1: يشكل لدى مديرية الدوائر العقارية مكتب خاص يتولى انفاذ قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه ويكون مؤلفا من: مدير الدوائر العقارية مهندس الدوائر العقارية العام مساح } يعينون بقرار من وزير المالية من بين موظفي سبعة كتبة} الدوائر العقارية والمساحة الفنية. حاجب }
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: خلافا لنظام الدوام المتبع في الدوائر الرسمية ورغبة في انجاز هذه المهمة باقصر مهلة ممكنة يستمر العمل في هذا المكتب قبل الظهر وبعده حتى الساعة السادسة مساء
مادة 3: يتقاضى موظفو المكتب المذكور تعويض انتقال شهري مقطوع قدره: 300- ثلاثماية ليرة للمدير 200- مائتا ليرة للمهندس العام 150- ماية وخمسون ليرة للمساح 100- ماية ليرة لكل من الكتبة 50- خمسون ليرة للحاجب
مادة 4: تأمينا لنفقات النقل واثمان المطبوعات والمصارفات السائرة يعطى مدير الدوائر العقارية سلفة قدرها 5000 خمسة الاف ليرة لبنانية تسدد وفقا للاصول.
مادة 5: بصورة استثنائية يجوز تأدية المبالغ المستحقة نقدا ومباشرة الى اصحاب العلاقة بامر من مدير الدوائر العقارية وبواسطة محاسب تنتدبه وزارة المالية لهذه الغاية على ان لا يتجاوز مقدار المبلغ الذي يدفع على هذه الصورة الف ليرة. وكل تعويض يتجاوز هذا المبلغ يؤدى حوالة على الخزينة وفقا للاصول. ويعطى محاسب المالية تعويض انتقال شهري مقطوع قدره مائتا ليرة اعتبارا من مباشرته العمل.
مادة 6: تعين وتحدد الاصول الواجب اتباعها لانفاذ هذه المهمة بموجب تعليمات خصوصية يضعها وزير المالية بقرار لاحق.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آب سنة 1947
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود