المادة 17
مادة 17: في قضايا الافلاس والتصفية القضائية يجب على الدائن طالب الافلاس او المديون طالب الاستفادة من التصفية القضائية ان يودع فضلا عما ذكر مبلغ عشرين ليرة لبنانية سورية لتأمين مصاريف الدعوى.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 18/05/1949, article 1, 25/05/1949
مادة 1: عدلت المادة 17 من القانون الصادر بتاريخ 8 كانون الثاني سنة 1938 وابدلت بها الاحكام التالية: في قضايا الافلاس والصلح الاحتياطي يجب على الدائن طالب الافلاس او المديون طالب الاستفادة من الصلح الاحتياطي ان يودع فضلا عما ذكر مبلغ مئة ليرة لبنانية لتأمين مصاريف الدعوى