The whole text

قانون تاريخ 08/01/1938 In force

المادة 45

المادة 45

مادة 45: ان تحصيل الجزاء النقدي المحكوم به لمصلحة الخزينة يجري تحت اشراف وزارة المالية بوسطة المساعدين القضائيين الذين يتوجب عليهم في خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ اصدار الحكم تبليغ جدول بالمبالغ الواجبة يعلن نفاذه رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم.

المادة 45 من قانون تاريخ 08/01/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186107/article/45/