The whole text

نظام الصادرات والواردات ونقل البضائع In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: إن كل بضاعة من أي مصدر كانت ومن أية بلاد واردة التي يحاول إدخالها إلى مناطق سوريا ولبنان أو إخراجها منها بطريقة احتيالية سواء كان بالبحر أو بالبر دون أن تجري عليها المعاملات القانونية أو دون أن تستوفى عنها الرسوم الجمركية يصير ضبطها وحجزها وبيعها بالمزاد العلني طبقا للمعاهدات والقوانين والنظامات الجمركية بشأن التهريب. يعتبر تهريبا يستوجب حجز البضاعة وضبطها وتطبيق الغرامة عليها كل إفراغ بضاعة بطريقة الاحتيال أو محاولة إدخال أو إخراج بضاعة ممنوعة وكل تعريف كاذب عن قيمتها أو نوعها أو وزنها أو صنفها ينجم عنه سلب الخزينة مبلغا يزيد على عشر قيمة الرسوم المستحقة وكل بضاعة واردة أو صادرة أو منقولة من مركب لآخر أو معاد تصديرها بلا إذن قانوني وبنوع عام كل تهريب أو محاولة تهريب شيء ما من المعاملات الجمركية ومن دفع الرسوم بموجب تصريح كاذب أو ناقص أو أي عمل أو واسطة أخرى احتيالية سواء ارتكبت الجنحة أو المخالفة ضمن مراكز الجمرك أو الميناء أو في داخلية البلاد على بعد خمسة كيلومترات في السواحل وعشرة كيلومترات على الحدود البرية للبضائع المسعرة أو خارجا عن هذه المناطق للأصناف الممنوعة. وتحتفظ مصلحة الجمارك بحق الإنفاق مع مرتكبي المخالفات في الاستعاضة عن ضبط البضائع وفقا للنظام بغرامة تتراوح قيمتها بحسب ظروف الحجر على أن لا تقل قيمة تلك الغرامة (علاوة على قيمة الرسوم المستحقة على البضائع الواردة والصادرة بطريقة الغش) عن قيمة رسوم الواردات ولا تريد على ستة أضعافها أو على ستة عشر ضعف رسوم الصادرات. فإذا كان ضبط البضاعة لا يكفي لاستيفاء الغرامة فيحبس المخالف يوما واحدا عن كل ليرة سورية من قيمة الغرامة بدون أن تزيد مدة الحبس في أية حالة كانت على سنة واحدة. وتضاف قيمة الأشياء المحجوزة إلى قيمة الغرامة إذا كانت تلك الأشياء ممنوعة ولا يمكن بيعها.

المادة 4 من نظام الصادرات والواردات ونقل البضائع https://lebaneselegislation.com/law/186353/article/4/