النص الكامل

قانون رقم 11 تاريخ 08/01/1968 نافذ

المادة 14

المادة 14

يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة وبالغرامة من 25 ليرة الى 100 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين:

كل لبناني يغادر لبنان خلسة مارا على غير طريق احد مراكز امن عام الحدود او مستعملا في مروره عبرها وثائق هوية مزورة.

ترفع بنسبة خمسة وعشرين ضعفا قيمة الغرامات في المادتين 14 و15 وذلك بموجب القانون 173 تاريخ 14/2/2000 ج.ر. 7 تاريخ 16/2/2000).

المادة 14 من قانون رقم 11 تاريخ 08/01/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187302/article/14/