Rulings

Judicial Council 21/03/2014

المجلس العدلي حكم رقم : 5 /2014

Court
المجلس العدلي
Number
5/2014
Date
21/03/2014
President
جان فهد
Members
الخوري، سماحة، سعد، خداج
Source
Lebanese University

يدان الظنين بالجنحة المنصوص عنها في المادة 463 معطوفة على المادة 219 فقرة 4 والمادة 220 فقرة 1 عقوبات لاقدامه على التدخل بتزوير جوازات سفر عن طريق تزوير المزور بجوازات سفر اولاده وان تدخله كان اساسيا.

ويبرأ الظنين من الجنحة المنصوص عنها في المادة 14 من القانون 11/68 لعدم ثبوت اقدامه على تهريب الاشخاص من والى لبنان تبعا لقرينة البراءة طالما لم يثبت عكسها.

Cited

Texts it relies on