Judicial Council 21/03/2014
المجلس العدلي حكم رقم : 5 /2014
- Court
- المجلس العدلي
- Number
- 5/2014
- Date
- 21/03/2014
- President
- جان فهد
- Members
- الخوري، سماحة، سعد، خداج
- Source
- Lebanese University
يدان الظنين بالجنحة المنصوص عنها في المادة 463 معطوفة على المادة 219 فقرة 4 والمادة 220 فقرة 1 عقوبات لاقدامه على التدخل بتزوير جوازات سفر عن طريق تزوير المزور بجوازات سفر اولاده وان تدخله كان اساسيا.
ويبرأ الظنين من الجنحة المنصوص عنها في المادة 14 من القانون 11/68 لعدم ثبوت اقدامه على تهريب الاشخاص من والى لبنان تبعا لقرينة البراءة طالما لم يثبت عكسها.
Cited