المادة 14
يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة وبالغرامة من 25 ليرة الى 100 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين:
كل لبناني يغادر لبنان خلسة مارا على غير طريق احد مراكز امن عام الحدود او مستعملا في مروره عبرها وثائق هوية مزورة.
ترفع بنسبة خمسة وعشرين ضعفا قيمة الغرامات في المادتين 14 و15 وذلك بموجب القانون 173 تاريخ 14/2/2000 ج.ر. 7 تاريخ 16/2/2000).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, article 49, 16/02/2000
مضاعفة غرامات مخالفة الدخول الى لبنان والاقامة فيه وتنظيم جوازات السفر اللبنانية واخضاع جميع الاشرطة السينمائية للرقابة من قبل الامن العام
ترفع بنسبة خمسة وعشرين ضعفا
1- قيمة الغرامات الواردة في المواد 32 33 36 و 37 من القانون الصادر بتاريخ 10/07/1962 (تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروح منه).
2 - قيمة الغرامات الواردة في المادتين 14 و 15 من القانون رقم 11/68 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم جوازات السفر اللبنانية).
3 - قيمة الغرامة الواردة في المادة 10 من القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 (اخضاع جميع الاشرطة السينمائية للرقابة من قبل الامن العام).
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.