المادة 7
(عدلت بموجب قانون 144 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون 79 / 2018 ) (عدلت بموجب قانون 46 / 1988 )
استُبدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, المادة 90, من 15/11/2022. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
يعطي جواز السفر لمدة خمس سنوات او عشر سنوات وفقا لطلب المستدعي. و ببدل لقاء رسم جديد.
ب – تعدل المادة 4 من القانون رقم 46/88 تاريخ 1/7/ وتعديلاتها بحيث تصبح كالتالي:
تحدد رسوم اصدار جواز السفر كما يلي:
نوع الرسم
الرسم المقترح
جواز سفر:
لمدة خمس سنوات
1.000.000 ل.ل.
لمدة عشر سنوات
2.000.000 ل.ل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 3 نسخ
-
يُعطى جواز السفر لمدة سنة أو ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو عشر سنوات وفقاً لطلب المستدعي، ويُبدّل لقاء رسم جديد.
-
يعطي جواز السفر لمدة خمس سنوات او عشر سنوات وفقا لطلب المستدعي. و ببدل لقاء رسم جديد.
ب – تعدل المادة 4 من القانون رقم 46/88 تاريخ 1/7/ وتعديلاتها بحيث تصبح كالتالي:
تحدد رسوم اصدار جواز السفر كما يلي:
نوع الرسم
الرسم المقترح
جواز سفر:
لمدة خمس سنوات
1.000.000 ل.ل.
لمدة عشر سنوات
2.000.000 ل.ل.
-
يعطي جواز السفر لمدة خمس سنوات او عشر سنوات وفقا لطلب المستدعي. و ببدل لقاء رسم جديد.
ب – تعدل المادة 4 من القانون رقم 46/88 تاريخ 1/7/ وتعديلاتها بحيث تصبح كالتالي:
تحدد رسوم اصدار جواز السفر كما يلي:
نوع الرسم
الرسم المقترح
جواز سفر:
لمدة خمس سنوات
1.000.000 ل.ل.
لمدة عشر سنوات
2.000.000 ل.ل.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 46 تاريخ 01/07/1988, المادة 3, 07/07/1988
مادة 3: يعدل نص المادة السابعة في القانون رقم 11/68 تاريخ 8/1/1968 ( تنظيم جوازات السفر اللبنانية ) ويصبح كالاتي: " يعطى جواز السفر لمدة سنة أو خمس سنوات من تاريخ صدوره وفقا لطلب المستدعي ويبدل ويجدد لقاء رسم جديد".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, المادة 38, 19/04/2018
مدة صلاحية جواز السفر والرسوم المتوجبة عليه:
تعديل المادة 7 من القانون رقم 11/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم الجوازات السفر اللبنانية) والمادة 4 من القانون رقم 46/88 وتعديلاتها:
أ - تعدل المادة 7 من القانون رقم 11/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم جوازات السفر اللبنانية بحيث تصبح كالتالي:
يعطى جواز السفر لمدة سنة او خمس سنوات او عشر سنوات وفقا لطلب المستدعي، ويبدل ويجدد لقاء رسم جديد.
ب - تعدل المادة 4 من القانون رقم 46/88 وتعديلاتها بحيث تصبح كالتالي:
تحدد رسوم الامن العام:
نوع الرسم
قيمة الرسم
جواز سفر او تجديده:
- لمدة سنة واحدة
- لمدة خمس سنوات
- لمدة عشر سنوات
60.000 ل.ل.
300.000 ل.ل.
500.000 ل.ل.
ج - استثنائيا يعطى اللبنانيون المسجلون في اللوائح الانتخابية في الخارج جوازات سفر لمدة شهرين لتمكينهم من قيامهم بواجبهم الانتخابي مقابل رسم قيمته الف ليرة لبنانية على ان لا يتعدى تاريخ اصدار جواز السفر 25/5/2018.
والباقي دون تعديل
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 20, 31/07/2019
تعديل مدة صلاحية جواز السفر اللبناني والرسوم المتوجبة
تعدل المادة العشرون من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، مده صلاحية جواز السفر والرسوم المتوجبة عليه بحيث تصبح.:
تعدل المادة 7 من القانون رقم 11/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم الجوازات السفر اللبنانية) والمادة 4 من القانون رقم 46/88 تاريخ 1/7/1988 وتعديلاتها:
أ- تعدل المادة 7 من القانون رقم 11/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم الجوازات السفر اللبنانية) بحيث تصبح كالتالي:
يعطي جواز السفر لمدة خمس سنوات او عشر سنوات وفقا لطلب المستدعي. و ببدل لقاء رسم جديد.
ب – تعدل المادة 4 من القانون رقم 46/88 تاريخ 1/7/ وتعديلاتها بحيث تصبح كالتالي:
تحدد رسوم اصدار جواز السفر كما يلي:
نوع الرسم
الرسم المقترح
جواز سفر:
لمدة خمس سنوات
1.000.000 ل.ل.
لمدة عشر سنوات
2.000.000 ل.ل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, المادة 90, 15/11/2022
تعديل مدة صلاحية جواز السفر اللبناني والرسوم المتوجبة
تعدل المادة العشرون من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، مده صلاحية جواز السفر والرسوم المتوجبة عليه بحيث تصبح.:
تعدل المادة 7 من القانون رقم 11/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم الجوازات السفر اللبنانية) والمادة 4 من القانون رقم 46/88 تاريخ 1/7/1988 وتعديلاتها:
أ- تعدل المادة 7 من القانون رقم 11/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم الجوازات السفر اللبنانية) بحيث تصبح كالتالي:
يعطي جواز السفر لمدة خمس سنوات او عشر سنوات وفقا لطلب المستدعي. و ببدل لقاء رسم جديد.
ب – تعدل المادة 4 من القانون رقم 46/88 تاريخ 1/7/ وتعديلاتها بحيث تصبح كالتالي:
تحدد رسوم اصدار جواز السفر كما يلي:
نوع الرسم
الرسم المقترح
جواز سفر:
لمدة خمس سنوات
1.000.000 ل.ل.
لمدة عشر سنوات
2.000.000 ل.ل.