المادة 1
(عدلت بموجب قرار 185 / 2002 )
تنفيذا للمادة الأولى من المرسوم رقم 16597 تاريخ 17/7/1957، لا يسمح بتصدير الفاكهة بالعبوات الخشبية إلا تلك المصنوعة من خشب الشوح الأبيض أو الحور أو الصفصاف الناشف وشرط أن تكون العبوة مدموغة باسم المنشرة المصنعة. ويمنع منعا باتا استعمال العبوات المصنوعة من أخشاب صمغية (الصنوبر، الشربين، السرو) لتصدير الفاكهة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 185 تاريخ 27/06/2002, article 1, 04/07/2002
مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القرار رقم 183/1 تاريخ 18/6/2002 ويستعاض عنها بالتالي: تنفيذا للمادة الأولى من المرسوم رقم 16597 تاريخ 17/7/1957، لا يسمح بتصدير الفاكهة بالعبوات الخشبية إلا تلك المصنوعة من خشب الشوح الأبيض أو الحور أو الصفصاف الناشف وشرط أن تكون العبوة مدموغة باسم المنشرة المصنعة. ويمنع منعا باتا استعمال العبوات المصنوعة من أخشاب صمغية (الصنوبر، الشربين، السرو) لتصدير الفاكهة. - والباقي دون تعديل.