جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 287 17/10/1939

بوجوب التلقيح الاجباري بالمليين للحيوانات من نوعي الخيل والبغال في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
287
التاريخ
17/10/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3732, 20/11/1939, ص. 5359
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 10/02/1948 (the text)
مرسوم رقم 3216 تاريخ 17/05/1945 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 287 تاريخ 17/10/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب بصورة اجبارية ان تلقح مجانا بالملليين مرتين في السنة جميع الحيوانات من نوعي الخيل والبغال في اراضي الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 2

مادة 2: تعطي دائرة الصحة البيطرية شهادة التلقيح بالملليين من لون مختلف بعد كل عملية تلقيح

المادة 3

مادة 3: كل حيوان لا يكون مرفقا بالشهادة المذكورة يؤخذ ويساق الى اقرب مستوصف بيطري حيث يلقح ادارة بالمليين على نفقة صاحبه, ويعاقب صاحب الحيوان بجزاء نقدي من ليرة الى عشر ليرات لبنانية سورية

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 17 تشرين الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو