All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 287 17/10/1939

بوجوب التلقيح الاجباري بالمليين للحيوانات من نوعي الخيل والبغال في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
287
Date
17/10/1939
Official Gazette
Issue 3732, 20/11/1939, p. 5359
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 10/02/1948 (the text)
مرسوم رقم 3216 تاريخ 17/05/1945 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 287 تاريخ 17/10/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب بصورة اجبارية ان تلقح مجانا بالملليين مرتين في السنة جميع الحيوانات من نوعي الخيل والبغال في اراضي الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 2

مادة 2: تعطي دائرة الصحة البيطرية شهادة التلقيح بالملليين من لون مختلف بعد كل عملية تلقيح

المادة 3

مادة 3: كل حيوان لا يكون مرفقا بالشهادة المذكورة يؤخذ ويساق الى اقرب مستوصف بيطري حيث يلقح ادارة بالمليين على نفقة صاحبه, ويعاقب صاحب الحيوان بجزاء نقدي من ليرة الى عشر ليرات لبنانية سورية

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 17 تشرين الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو