المادة 1
مادة 1: يجب بصورة اجبارية ان تلقح مجانا بالملليين مرتين في السنة جميع الحيوانات من نوعي الخيل والبغال في اراضي الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 287 17/10/1939
مادة 1: يجب بصورة اجبارية ان تلقح مجانا بالملليين مرتين في السنة جميع الحيوانات من نوعي الخيل والبغال في اراضي الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي
مادة 2: تعطي دائرة الصحة البيطرية شهادة التلقيح بالملليين من لون مختلف بعد كل عملية تلقيح
مادة 3: كل حيوان لا يكون مرفقا بالشهادة المذكورة يؤخذ ويساق الى اقرب مستوصف بيطري حيث يلقح ادارة بالمليين على نفقة صاحبه, ويعاقب صاحب الحيوان بجزاء نقدي من ليرة الى عشر ليرات لبنانية سورية
مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا.
بيروت في 17 تشرين الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو