المواد
مادة 1: بصفة موقتة ولمدة لا يمكن ان تتجاوز الستة اشهر تسلم ادارة بلديتي طرابلس وطرابلس المينا لموظف الذي يمارس الصلاحيات الممنوحة لرؤساء البلديات بموجب القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما القرار 1208 المختص بالتنظيم البلدي والقوانين والمراسيم الاشتراعية التي عدلته او اكملته.
مادة 2: ان هذا الموظف الذي يحمل لقب مدير يعين بموجب مرسوم. كما وان راتب هذه الوظيفة وميزاتها من اي نوع كان تحدد ايضا بموجب مرسوم وتكون على عاتق الدولة. ويمكن ان يعاونه موظف من المحافظة او من قائمقامية طرابلس يوضع تحت تصرفه من قبل المحافظ.
مادة 3: ينظم مدير بلديتي طرابلس ميزانية كل من البلديتين ويقترح جميع التدابير التي من شأنها ايجاد التوازن الحقيقي فيها. تقر الميزانية بظرف خمسة عشر يوما من قبل المجلس البلدي صاحب العلاقة. اذا انتهت هذه المهلة ولم يقر المجلس البلدي الميزانية او التدابير الاصلاحية التي تعرض عليه فيمكن اقرار الميزانية والتدابير بموجب مرسوم. تطبق ذات التدابير على كل تعديل يدخل على الميزانية.
مادة 4: يمكن لمدير بلديتي طرابلس ان يقوم بظرف ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بنصوص هذا المرسوم الاشتراعي بمعاملة اعادة النظر بطريقة حبية بالاتفاقيات الجارية التي عقدتها بلديتي طرابلس والمينا لغاية تأمين ادارة الدوائر العامة. على ان تجري هذه المعاملة باعتبار مقدرة البلديتين صاحبتي العلاقة على الدفع.
مادة 5: يباشر بتنظيم لائحة مالية مبين بها بصورة صحيحة حالة كل بلدية بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1939 على مدير بلديتي طرابلس ان يقترح التدابير المفيدة لسد العجز الواقع.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 20 تشرين الثاني سنة 1939
الامضاء: اميل اده
امين سر الدولة
الامضاء: عبد الله بيهم
صدق تحت رقم A9/510
بيروت في 23 تشرين الثاني سنة 1939
المفوض السامي
الامضاء: . بيو