المادة 31
مادة 31: لا تجتمع الوظيفة القضائية مع وظيفة انتخابية او وظيفة مأجورة عمومية او خصوصية او اية مهنة اخرى
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (فقرة ثانية) بموجب قرار المفوض السامي رقم 86 تاريخ 19/04/1941, المادة 1, 17/05/1941
مادة 1: يضاف الى المادة 31 من القرار عدد 324/LR تاريخ 22 تشرين الثاني 1939 فقرة ثانية هذا نصها: "ان القضاة الذين يدعون للاشتراك في حكومة الدولة يمكن وضعهم بقرارات افرادية في وضعية قضاة خارج الملاك وما داموا موجودين في هذه الحالة فلا يمكن ابدالهم من غيرهم في وظيفتهم ويحتفظون بحقوقهم في الترقية والتقاعد ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة".
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه