المادة 31
مادة 31: لا تجتمع الوظيفة القضائية مع وظيفة انتخابية او وظيفة مأجورة عمومية او خصوصية او اية مهنة اخرى
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (فقرة ثانية) by قرار المفوض السامي رقم 86 تاريخ 19/04/1941, article 1, 17/05/1941
مادة 1: يضاف الى المادة 31 من القرار عدد 324/LR تاريخ 22 تشرين الثاني 1939 فقرة ثانية هذا نصها: "ان القضاة الذين يدعون للاشتراك في حكومة الدولة يمكن وضعهم بقرارات افرادية في وضعية قضاة خارج الملاك وما داموا موجودين في هذه الحالة فلا يمكن ابدالهم من غيرهم في وظيفتهم ويحتفظون بحقوقهم في الترقية والتقاعد ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة".
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه