المادة 32
مادة 32: لا يقبل في ملاك القضاء اللبناني الا اللبنانيون الذين بلغوا الخامسة والعشرين من عمرهم وحصلوا على شهادة الدكتوراه او اللسانس في الحقوق واثبتوا انهم مارسوا الوظائف القضائية او انهم زاولوا مدة ثلاث سنوات مهنة المحاماة او وظيفة مساعدين قضائيين او الحقوا بقرار من امين سر الدولة بالنيابة العامة الاستئنافية او بمحكمة بدائية لا يعين الطالب الا بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى يخضع القضاة المعينون لتدرج مدة ثلاث سنوات يثبت كفاءتهم ولا يجوز تثبيتهم الا بقرار من مجلس القضاء الاعلى
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرتان الثانية والثالثة) بموجب مرسوم رقم 139 تاريخ 28/01/1942, المادة 1, 31/01/1942
مادة 1: الغيت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 32 من القرار رقم 324/ل.ر الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني 1939 وابدلتا بالاحكام الاتية: ان القضاة الذين لم يثبتوا حكما بمقتضى المادة 36 من القرار رقم 324/ل.ر. والقضاة الذين عينوا وسيعينون فيما بعد يخضعون لتدريج مدته ثلاث سنوات يثبت كفاءتهم ولا يجوز تثبيتهم الا بقرار من اللجنة المنشأة بمقتضى احكام المادة التاسعة من القرار رقم 242/ف .ل. الصادر بتاريخ 26 ايلول 1941
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 60 تاريخ 01/07/1943, المادة 1, 07/07/1943
مادة 1: عدلت واكملت المادة 32 من القرار رقم 324 تاريخ 22 تشرين الثاني سنة 1939 كما يأتي: "لا يقبل في ملاك القضاء اللبناني الا اللبنانيون الذين بلغوا الخامسة والعشرين من عمرهم وحصلوا على شهادة الدكتورا او الليسانس في الحقوق واثبتوا انهم مارسوا الوظائف القضائية او انهم زاولوا مدة ثلاث سنوات على الاقل بتاريخ لاحق لنيلهم الشهادة مهنة المحاماة او وظيفة مساعد قضائي وانهم علاوة عن ذلك نجحوا في مسابقات امتحان المهنة الذي سيحدد برنامجه وشروطه فيما بعد. يعفى من الامتحان المنصوص عنه اعلاه القضاة القدماء الذين حازوا على موافقة لجنة ترقية القضاة والاساتذة الاصليون لمدرسة حقوق بيروت والمحامون الذين يثبتون انهم مارسوا مهنتهم بصورة رسمية مدة عشر سنوات
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه