النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 نافذ

المادة 32

المادة 32

مادة 32: لا يقبل في ملاك القضاء اللبناني الا اللبنانيون الذين بلغوا الخامسة والعشرين من عمرهم وحصلوا على شهادة الدكتوراه او اللسانس في الحقوق واثبتوا انهم مارسوا الوظائف القضائية او انهم زاولوا مدة ثلاث سنوات مهنة المحاماة او وظيفة مساعدين قضائيين او الحقوا بقرار من امين سر الدولة بالنيابة العامة الاستئنافية او بمحكمة بدائية لا يعين الطالب الا بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى يخضع القضاة المعينون لتدرج مدة ثلاث سنوات يثبت كفاءتهم ولا يجوز تثبيتهم الا بقرار من مجلس القضاء الاعلى

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 32 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187886/article/32/