The whole text

قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 In force

المادة 32

المادة 32

مادة 32: لا يقبل في ملاك القضاء اللبناني الا اللبنانيون الذين بلغوا الخامسة والعشرين من عمرهم وحصلوا على شهادة الدكتوراه او اللسانس في الحقوق واثبتوا انهم مارسوا الوظائف القضائية او انهم زاولوا مدة ثلاث سنوات مهنة المحاماة او وظيفة مساعدين قضائيين او الحقوا بقرار من امين سر الدولة بالنيابة العامة الاستئنافية او بمحكمة بدائية لا يعين الطالب الا بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى يخضع القضاة المعينون لتدرج مدة ثلاث سنوات يثبت كفاءتهم ولا يجوز تثبيتهم الا بقرار من مجلس القضاء الاعلى

Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 32 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187886/article/32/