المادة 7
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 )
تخرج عن نطاق الضريبة وتعتبر عنصرا من عناصر الاستثمار الصناعي او التجاري، ابنية المؤسسات الصناعية او التجارية التي يستعملها مالكوها او مستثمروها عندما تكون هذه المؤسسات خاضعة لضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي.
على ان تكون محتويات هذه الابنية مسجلة على الصحيفة العينية للعقار، او ان يكون عقد الانشاءات مسجلا احتياطيا بموجب عقد مدفوعة رسومه العقارية.
ولا يجوز للمؤسسة التي تنطبق عليها احكام الفقرة السابقة ان تنزل من أرباحها غير الصافية اي مبلغ لقاء القيمة التأجيرية للأبنية التي تستعملها.
يسري هذا الاخراج فقط عن السنوات التي لم تسقط بمرور الزمن.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 39, 02/03/2007
إلغاء نص المادة 7 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/09/1962 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي:
تخرج عن نطاق الضريبة وتعتبر عنصرا من عناصر الاستثمار الصناعي او التجاري، ابنية المؤسسات الصناعية او التجارية التي يستعملها مالكوها او مستثمروها عندما تكون هذه المؤسسات خاضعة لضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي. على ان تكون محتويات هذه الابنية مسجلة على الصحيفة العينية للعقار، او ان يكون عقد الانشاءات مسجلا احتياطيا بموجب عقد مدفوعة رسومه العقارية. ولا يجوز للمؤسسة التي تنطبق عليها احكام الفقرة السابقة ان تنزل من أرباحها غير الصافية اي مبلغ لقاء القيمة التأجيرية للأبنية التي تستعملها". يسري هذا الاخراج فقط عن السنوات التي لم تسقط بمرور الزمن.