المادة 26
(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 72 / 1991 )
كل من يخالف قرارات تعيين الحدود القصوى لبدل الخدمات والاسعار او لنسب الارباح الصادرة بالاستناد للمادة 6 او يخالف مضمون المادة 7 من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بغرامة من الف الى عشرة الاف ليرة.
(تضاعفت هذه الغرامة بنسبة 200 مرة الحد الادنى والحد الاقصى بموجب القانون رقم 72تاريخ 24/07/1991).
- وتزاد بنسبة عشر مرات الحدود الدنيا والقصوى للغرامات بموجب القانون رقم 490 ت 15/2/96 وبالسجن من خمسة ايام الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين وعند التكرار تضاعف العقوبة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 233 تاريخ 03/09/2008, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 22 تاريخ 29/01/2009, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 120 تاريخ 16/08/2012, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 72 تاريخ 24/07/1991, المادة 2, 01/08/1991
عدلت قيمة الغرامات المنصوص عليها في المواد 23 و24 و25 و26 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و35 و36 من الباب السابع و37 من الباب الثامن من المرسوم الاشتراعي رقم 73 الصادر بتاريخ 9/9/1983 بحيث يضاعف بنسبة 200 مرة الحد الادنى والحد الاقصى لكل من هذه الغرامات
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 42, 15/02/1996
تزاد بنسبة عشر مرات الحدود الدنيا والقصوى للغرامات التي تقضي بها المحاكم والمنصوص عنها في المواد /23/ و/24/ و/25/ و/26/ و/29/ و30 و/31/ و/32/ و/33/ و/34/ و/35/ و/36/ و/37/ من المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها) المعدلة بموجب المادة /2/ من القانون رقم /72/ تاريخ 24/07/1991
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.