اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
يعطى افراد الهيئة التعليمية الداخلون في ملاك التعليم العام الرسمي الابتدائي والمتوسط من حملة الاجازة التعليمية درجة تدرج استثنائية عن كل اربع سنوات خدمة بعد حصولهم على الشهادة المذكورة مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك لغاية اربع درجات, اما حملة الاجازة الجامعية من افراد الهيئة التعليمية المذكورين فيعطون درجتين فقط, وفق الاسس ذاتها كحد اقصى.
لا يستفيد من احكام المادة السابقة الا افراد الهيئة التعليمية المشار اليهم فيها الذين يحملون احدى الاجازتين المذكورتين فيها, على ان يستثنى منهم من سبق له وحصل على معادلة لدراسته الجامعية للشهادة التعليمية الثانية, وسويت رواتبه على اساس المعادلة المذكورة.
يستفيد من احكام المادتين السابقتين, ووفقا للاسس المحددة في كل منهما افراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك في المدارس الخاصة, الذين يحملون الشهادات المذكورة فيهما, ولم يسبق ان ثبتوا في الملاك بالاستناد اليها, او صنفت رواتبهم على اساسها بعد تثبيتهم في الملاك المذكور.
يعطى افراد الهيئة التعليمية حملة شهادة الكفاءة, خريجو كلية التربية في الجامعة اللبنانية, الداخلون في ملاك التعليم الثانوي الرسمي والخاص بتاريخ نفاذ هذا القانون, درجة تدرج استثنائية مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج.
لا يجوز ان يدخل الى ملاك التعليم, كما لا يجوز التعاقد في جميع مراحل التعليم, الا لحملة الاجازات وما فوق, باستثناء طلاب دور المعلمين الذين التحقوا بها قبل صدور هذا القانون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended by قانون رقم 489 تاريخ 12/12/2002, article 1, 14/12/2002
مادة وحيدة: ـ يعلق العمل بأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 344 (أنصاف حملة الإجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام) في المدارس الخاصة والمجانية الخاصة في مراحل تعليم الروضات والتعليم الأساسي للأعوام الدراسية 2001 ـ 2002 و2002 ـ 2003 و2003 ـ 2004 ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
يثبت اساتذة التعليم الثانوي المتمرنون, طلاب كلية التربية في الجامعة اللبنانية, لدى حصولهم على شهادة الكفاءة او الدكتوراه, في الدرجة السابعة عشرة من سلسلة الرواتب الموحدة الصادرة بالقانون رقم 661 تاريخ 24/07/1997 .
يجاز للحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وان تحدد بالطريقة ذاتها تغطية هذه الاعتمادات.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 آب 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري