المادة 1
تستثنى الابنية المدرسية الرسمية على انواعها, اضافية كانت ام جديدة من اخضاعها الى موجب اشتمالها على ملجأ عملا باحكام القانون رقم 50 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته.
قانون Law No. 336 02/08/2001
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تستثنى الابنية المدرسية الرسمية على انواعها, اضافية كانت ام جديدة من اخضاعها الى موجب اشتمالها على ملجأ عملا باحكام القانون رقم 50 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته.
يطبق هذا القانون على جميع المناطق اللبنانية, ولمجلس الوزراء عند الاقتضاء ان يقرر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات, عدم تطبيق احكام هذا القانون على المناطق وفقا لظروف تقتضيها السلامة العامة او الضرورات الامنية.
يعمل بهذا القانون لمدة خمس سنوات بعد نشره في الجريدة الرسمية .
يمدد العمل بهذا القانون لمدة خمس سنوات جديدة تسري اعتبارا من 10/8/2006 حتى تاريخ 10/8/2011 وذلك بموجب قانون 152 تاريخ 17/8/2011 ج.ر 39
بعبدا في 2 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري