The whole text

مرسوم رقم 6024 تاريخ 06/08/2001 In force

المادة 2

المادة 2

تعد كل بلدية او مؤسسة عامة نظاما خاصا للاجراء لديها يتضمن الامور المنصوص عنها في المادة 36 من المرسوم رقم 5883/94, يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الخدمة المدنية بعد تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه.

المادة 2 من مرسوم رقم 6024 تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/188925/article/2/