المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 4294 / 1981 )
لا يجوز لاحد ان ينشىء محطة محروقات سائلة من الصنف الاول ما لم يحصل على رخصة انشاء من المحافظ بعد موافقة وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط.
تعطى رخصة الانشاء بعد استطلاع رأي الدوائر الفنية في التنظيم المدني لجهة قانونية البناء والتراجع اللازم عن محور الطرقات واملاك الغير (العامة والخاصة) وتطبيق الشروط الواردة في الفصل الاول, من هذا المرسوم, وكذلك بعد استطلاع رأي مصلحة الصحة العامة في المحافظة لجهة قانونية تصريف المياه المبتذلة وسلامة التجهيزات الصحية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 4294 تاريخ 28/08/1981, المادة 1, 10/09/1981
مادة 1: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من المرسوم رقم 2289 تاريخ 14/9/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: "لا يجوز لاحد ان ينشيء محطة محروقات سائلة من الصنف الاول ما لم يحصل على رخصة انشاء من المحافظ بعد موافقة وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط -.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.