النص الكامل

مرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979 نافذ

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 4294 / 1981 )

لا يجوز لاحد ان ينشىء محطة محروقات سائلة من الصنف الاول ما لم يحصل على رخصة انشاء من المحافظ بعد موافقة وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط.

تعطى رخصة الانشاء بعد استطلاع رأي الدوائر الفنية في التنظيم المدني لجهة قانونية البناء والتراجع اللازم عن محور الطرقات واملاك الغير (العامة والخاصة) وتطبيق الشروط الواردة في الفصل الاول, من هذا المرسوم, وكذلك بعد استطلاع رأي مصلحة الصحة العامة في المحافظة لجهة قانونية تصريف المياه المبتذلة وسلامة التجهيزات الصحية.

المادة 3 من مرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189311/article/3/