المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 4294 / 1981 )
لا يجوز لاحد ان ينشىء محطة محروقات سائلة من الصنف الاول ما لم يحصل على رخصة انشاء من المحافظ بعد موافقة وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط.
تعطى رخصة الانشاء بعد استطلاع رأي الدوائر الفنية في التنظيم المدني لجهة قانونية البناء والتراجع اللازم عن محور الطرقات واملاك الغير (العامة والخاصة) وتطبيق الشروط الواردة في الفصل الاول, من هذا المرسوم, وكذلك بعد استطلاع رأي مصلحة الصحة العامة في المحافظة لجهة قانونية تصريف المياه المبتذلة وسلامة التجهيزات الصحية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 4294 تاريخ 28/08/1981, article 1, 10/09/1981
مادة 1: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من المرسوم رقم 2289 تاريخ 14/9/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: "لا يجوز لاحد ان ينشيء محطة محروقات سائلة من الصنف الاول ما لم يحصل على رخصة انشاء من المحافظ بعد موافقة وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط -.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.