المادة 3
مادة 3: يجب ان تعود نسبة 51% من اسهم المصارف التي يرخص بتأسيسها بعد العمل بهذا المرسوم الاشتراعي الى اشخاص طبيعيين لبنانين او الى شركات اشخاص يكون جميع اعضائها اشخاصا طبيعيين لبنانيين, او الى شركات اموال تكون 51% من اسهمها اسهما اسمية تعود لاشخاص طبيعيين لبنانيين ولا يجوز التفرغ عنها بحسب نظامها الا لاشخاص طبيعيين لبنانيين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991, المادة 2, 28/02/1991
مادة 2: يلغى نص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 87/83 ويستعاض عنه بالنص الاتي: - يجب ان تعود على الاقل نسبة ثلث مجموع اسهم اي مصرف يرخص بتأسيسه بعد العمل بهذا القانون الى اشخاص طبيعيين لبنانيين, او الى شركات اشخاص لبنانية يكون جميع اعضائها اشخاصا طبيعيين لبنانيين, او الى شركات اموال لبنانية اسهمها اسمية يملك ثلثها على الاقل اشخاص طبيعيون لبنانيون ولا يجوز التفرغ عن هذا الثلث بحسب نظامها الا لاشخاص طبيعيين لبنانيين. - لا يعتد بالنسب المحددة في الفقرة السابقة, فيما خص الاسهم المصدرة بنتيجة زيادة رأسمال المصارف اللبنانية العاملة بتاريخ صدور هذا القانون. شرط ان يحصر اكتتاب المساهمين غير اللبنانيين بالاسهم المصدرة ضمن نسبة مساهمتهم القديمة.