النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يخضع كل تفرغ عن اسهم المصارف اللبنانية, لترخيص مسبق من مصرف لبنان. وعلى مصرف لبنان ان يرفض الترخيص بأي تفرغ يؤدي الى تحويل ملكية اكثرية اسهم مصرف من لبنانيين الى غير لبنانيين وان يرفض الترخيص بالتفرغ من غير لبناني الى غير لبناني وذلك لغاية ما تصبح اكثرية الاسهم بيد اللبنانيين. لا يعتبر تفرغ بمفهوم هذه المادة انتقال الأسهم عن طريق الارث ويخضع لاصول خاصة يحددها مصرف لبنان التفرغ عن الاسهم لشركات قابضة او شقيقة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189339/article/4/