المادة 3
مادة 3: يجب ان تعود نسبة 51% من اسهم المصارف التي يرخص بتأسيسها بعد العمل بهذا المرسوم الاشتراعي الى اشخاص طبيعيين لبنانين او الى شركات اشخاص يكون جميع اعضائها اشخاصا طبيعيين لبنانيين, او الى شركات اموال تكون 51% من اسهمها اسهما اسمية تعود لاشخاص طبيعيين لبنانيين ولا يجوز التفرغ عنها بحسب نظامها الا لاشخاص طبيعيين لبنانيين.
Possibly affected, check: قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991, article 2, 28/02/1991
مادة 2: يلغى نص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 87/83 ويستعاض عنه بالنص الاتي: - يجب ان تعود على الاقل نسبة ثلث مجموع اسهم اي مصرف يرخص بتأسيسه بعد العمل بهذا القانون الى اشخاص طبيعيين لبنانيين, او الى شركات اشخاص لبنانية يكون جميع اعضائها اشخاصا طبيعيين لبنانيين, او الى شركات اموال لبنانية اسهمها اسمية يملك ثلثها على الاقل اشخاص طبيعيون لبنانيون ولا يجوز التفرغ عن هذا الثلث بحسب نظامها الا لاشخاص طبيعيين لبنانيين. - لا يعتد بالنسب المحددة في الفقرة السابقة, فيما خص الاسهم المصدرة بنتيجة زيادة رأسمال المصارف اللبنانية العاملة بتاريخ صدور هذا القانون. شرط ان يحصر اكتتاب المساهمين غير اللبنانيين بالاسهم المصدرة ضمن نسبة مساهمتهم القديمة.