The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 45

المادة 45

على رئيس الجمعية ان يودع في حساب مصرفي خاص باسم الجمعية ولحسابها جميع الاموال المقبوضة.

يحدد بقرار من الجمعية المبلغ الاقصى الذي يجوز لرئيس الجمعية ان يحتفظ به نقدا للمصارف النثرية.

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/189342/article/45/